الشيخ محمد باقر الإيرواني

70

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

4 - ولو سلم فالقاعدة تجري إذا لم يكن مرجّح لأحد الطرفين من أصل براءة أو اشتغال - كما في الدوران بين الوجوب والحرمة التعيينيين - دون ما إذا كان - كما في المقام - لجريان البراءة عن حرمة المجمع فيحكم بصحته ولو قيل بالاشتغال في مسألة الشك في الجزئية والشرطية ، إذ منشأ الشك في الشرطية في المقام هو احتمال فعلية الحرمة ، وهي مرفوعة بالبراءة عقلا ونقلا . نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثّرة في المبغوضية ولو لم تكن محرزة فاصالة البراءة لا تجدي في المقام حتّى لو قيل بها هناك ، لعدم تأتّي القربة بناء على المبنى المذكور فتأمل . * * *